نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – اللجنة:
اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
٤ – الجهة المعنية:
كل جهة حكومية أو غير حكومية مكلفة بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون.
٥ – الشخص ذو الإعاقة:
كل من لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، قد يمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز البيئية أو الشخصية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بالمساواة مع الآخرين.
٦ – الأشخاص الأكثر احتياجا:
الأشخاص ذوو الإعاقة، المعرضون للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفي أو الاقتصادي أو النفسي، إما لكبر السن، أو للمشاكل الصحية المزمنة، أو للوضع الاجتماعي، أو للعوامل البيئية، أو أي سبب آخر.
٧ – التأهيل:
عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية، والتوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم، وجعلهم أفرادا منتجين في المجتمع كلما أمكن ذلك.
٨ – إعادة التأهيل:
التدابير والبرامج الموجهة نحو الأشخاص الذين أصبحوا ذوي إعاقة في مرحلة لاحقة من حياتهم، بهدف استرجاع أو تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، أو المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي أو الوظيفي أو التعليمي أو الاجتماعي أو المهني أو أي مجال آخر بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل مرة أخرى للشخص ذي الإعاقة في المجتمع.
٩ – التقييم الشامل:
عملية تقييم أداء الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، وتحديد الصعوبات لدى الشخص ذي الإعاقة في المجالات المختلفة، يقوم بها فريق متعدد الاختصاصات باستخدام الأدوات المعتمدة لدى الوزارة بهدف تحديد مستوى الإعاقة، والدعم المطلوب أو نوعية التدخل، والبرامج التأهيلية المناسبة لذلك الشخص.
١٠ – مراكز التأهيل:
المراكز التي تنشأ أو يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب للشخص ذي الإعاقة.
١١ – مراكز التأهيل الأهلية:
المراكز التي تتبع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة المشهرة من قبل الوزارة، ويتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم برامج التأهيل والتدريب للشخص ذي الإعاقة.
١٢ – المراكز الإرشادية:
المراكز التي تنشأ أو يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم خدمات وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
١٣ – الدمج:
تمكين الشخص ذي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع، دون تمييز، وبالمساواة مع الآخرين، وذلك من خلال السياسات والخطط والبرامج التنفيذية الهادفة إلى ذلك.
١٤ – الترتيبات التيسيرية المعقولة:
التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة، لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة حقوقه بالمساواة مع الآخرين.
١٥ – التمييز على أساس الإعاقة:
كل تمييز أو استبعاد أو تقييد تكون الإعاقة سببا فيه يكون غرضه أو أثره الإضعاف أو الانتقاص من الاعتراف للشخص ذي الإعاقة بالحقوق والواجبات المقررة قانونا، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.
١٦ – التصميم العام (التصميم الشامل):
تصميم المنتجات والمرافق والمباني والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الأشخاص بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص، ولا يستبعد التصميم العام الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
١٧ – المعينات:
الأجهزة والوسائل والتقنية المساعدة التي تعين الشخص ذا الإعاقة على أداء وظائفه ومهامه وواجباته في الحياة العامة بشكل أفضل.
١٨ – السجل:
السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
١٩ – الكشف المبكر:
عملية إجراء فحوصات عامة وسريعة لفرز الأطفال الذين ثمة ما يشير بأن لديهم اضطرابا ما في النمو، ليتم تشخيص حالاتهم، من خلال جمع المعلومات بالملاحظة والمقابلة وقياس القدرات السمعية والبصرية وتقييم الأوضاع الصحية العامة، والنمو العقلي والنضج الاجتماعي والنمو اللغوي والاستعداد المدرسي، وغيرها، ويمكن أن يشترك في عملية الكشف إضافة إلى أعضاء الفريق الطبي، أولياء الأمور، وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال ويعرفونهم.
٢٠ – التدخل المبكر:
نظام خدمات متنوعة العناصر التأهيلية والتعليمية والصحية والتدريبية، يساعد الأطفال ذوي الإعاقة والمتأخرين في النمو أو المعرضين لخطر الإعاقة في السنوات الثماني الأول من عمر الطفل في الوقاية من الآثار الناجمة عن الإعاقة.
٢١ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة من المقيمين في الدولة أيا كان نوع إعاقتهم، ودرجتها.
المادة (٣)
يكفل هذا القانون تحقيق الآتي:
١ – تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – عدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة أو على أساس جنس الشخص ذي الإعاقة.
٣ – دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات.
٤ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
٥ – إزالة الحواجز في البيئات المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تعيقهم عن تمتعهم بحقوقهم بالمساواة مع الآخرين.
٦ – إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر احتياجا.
٧ – توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٤)
تنشئ الوزارة سجلا خاصا يسمى “السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة”، وتنظم اللائحة ضوابط وإجراءات القيد فيه، وكافة البيانات والمعلومات الواجب إدراجها في هذا السجل والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويلتزم ولي أمر الشخص ذي الإعاقة بقيده في السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٥)
تصدر الوزارة بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في السجل، وتعد وثيقة رسمية في التعامل وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٦)
يكون تشخيص وتقييم الإعاقة وفق معايير تبينها اللائحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة (٧)
تلتزم الجهات المعنية بتوفير مترجمين مؤهلين للغة الإشارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، كما تلتزم بتوفير خدماتها المقدمة إلكترونيا بطريقة برايل.
المادة (٨)
تلتزم الجهة المعنية بتوفير الأموال اللازمة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المقررة في هذا القانون.
المادة (٩)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي نصوص قد ترد في أي قانون آخر توفر للشخص ذي الإعاقة معاملة تفضيلية مما تقرره أحكام هذا القانون.
المادة (١٠)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الباب الثاني
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول
الحقوق المدنية
المادة (١١)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق والواجبات العامة المقررة في النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة في الدولة دون تمييز.
المادة (١٢)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالأهلية وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية.
المادة (١٣)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في التقاضي، وتلتزم الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير ممارستهم لهذا الحق.
المادة (١٤)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة الشخصية، ويحظر تقييد حريتهم الشخصية إلا في الحدود التي يقرها القانون، كما يحظر اتخاذ الإعاقة سببا لتقييد حريتهم.
المادة (١٥)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وبمعاملة تحفظ لهم كرامتهم وسمعتهم وشرفهم، وتلتزم الدولة بضمان تمتعهم بذلك بكل السبل المتاحة.
المادة (١٦)
مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات بجميع أنواعها تتخذ الجهة المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات، والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات.
المادة (١٧)
تلتزم الجهات المعنية بتمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس إدارة الجمعيات التي تعنى بهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٨)
تتولى الجهة المعنية إجراء المسوحات والإحصاءات الوطنية لحصر وتصنيف بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (١٩)
تلتزم الجهات المعنية بوضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٢٠)
تلتزم الجهة المعنية بتهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ومتطلباتها في حالة توقيفهم أو سجنهم، وتوفير الحد المتطلب والمناسب من الرعاية والتأهيل عند تقييد حريتهم، كما يجب ندب محام للدفاع عن الشخص ذي الإعاقة في مرحلتي التحقيق والتقاضي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢١)
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات الطارئة، بما في ذلك حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة (٢٢)
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات العامة، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) في تصاميم الطرق والمباني والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والثقافة وأماكن الرياضة والترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما تلتزم المصارف المرخصة بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقة.
المادة (٢٣)
تمكن الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، وتكفل إمكانية وصولهم، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم، وتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصل الثاني
الحقوق التعليمية
المادة (٢٤)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في التعليم في مختلف أنواع ومسارات التعليم بالمساواة مع الآخرين، ويحظر حرمانهم من هذا الحق بسبب الإعاقة.
المادة (٢٥)
تلتزم الجهة المعنية بوضع برامج الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم الآخرين في كافة المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية والوسائل المساعدة بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية والعقلية والذهنية والحسية في صفوف خاصة – إذا استدعى الأمر ذلك – مع تكييف مناهج مناسبة لهم. كما تلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر المتخصصة أو المدربة فنيا للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات المناسبة والمعينات، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) في البيئة التعليمية.
المادة (٢٦)
تلتزم الجهة المعنية بتخصيص نسبة من البعثات والمنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (٢٧)
تتولى الجهة المعنية اقتراح وتنفيذ سياسات وبرامج دمج تعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين (٤) أربعة أعوام ميلادية إلى (٢٢) اثنين وعشرين عاما ميلاديا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الثالث
الحقوق الصحية
المادة (٢٨)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها الدولة بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وتلتزم الجهة المعنية بإجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقة، واتخاذ ما يلزم للتقليل من فرص حدوثها.
المادة (٢٩)
تلتزم الجهات المعنية بتوفير المعينات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والتنقل والتدريب والتعليم والعمل وغيرها، وتدريبهم على استعمالها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تعمل على تشجيع تصنيعها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لذلك.
المادة (٣٠)
لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ القيام بأي تدخل طبي علاجيا كان أو وقائيا دون موافقتهم الحرة، أو موافقة ولي أمرهم في حالة الإعاقة التي تمنعهم من ممارسة حريتهم في اتخاذ القرار.
المادة (٣١)
تتولى الجهات المعنية إجراء البحوث والدراسات الطبية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، وبوضع برامج الكشف وتحديثها، والتدخل المبكر لكل أنواع الإعاقة، وسبل الوقاية، والحد من حدوثها، وتعمل على تأهيل وتوفير المتخصصين في مجال الإعاقة وتدريبهم للإسهام في الكشف المبكر عن الإعاقات، وتقديم الرعاية والتأهيل وكافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٣٢)
تلتزم الجهة المعنية بتوفير التجهيزات الطبية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مساكنهم، كما تلتزم بتقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات الوقائية والعلاجية بمستوياتها المختلفة لهم، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٣٣)
تلتزم الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة ذات الإعاقة، أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وبعدها، وتسجيل الأطفال الذين يولدون، وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٣٤)
تتولى الجهة المعنية وضع وتنفيذ سياسات وبرامج الرعاية الصحية طويلة المدى لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة أيا كانت أعمارهم بناء على نتائج تقييم وإحالة معتمدة من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الرابع
الحقوق الاجتماعية
المادة (٣٥)
يتمتع الشخص ذو الإعاقة بالحق في إبرام عقد الزواج برضاه الكامل وبالمساواة مع الآخرين في تكوين أسرة.
المادة (٣٦)
تتولى الجهات المعنية إجراء البحوث والدراسات على التجهيزات المناسبة والخدمات والمرافق المصممة تصميما عاما لتطويرها؛ لضمان توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٣٧)
لا يجوز فصل الطفل عن أي من والديه لكونه، أو لكون أي من والديه شخصا ذا إعاقة إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بناء على قرار قضائي.
المادة (٣٨)
تعمل الجهة المعنية على تقديم معونات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين منهم على العمل، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٣٩)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في أولوية الحصول على الأراضي والمساعدات السكنية التي تقدمها الجهة المعنية، وتتولى الجهة المعنية وضع الضوابط والاشتراطات المناسبة لبناء وحدات سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة، كما تلتزم الجهة المعنية بتوفير المساكن لغير القادرين منهم على العمل، وتوفير التجهيزات اللازمة فيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الخامس
الحقوق الثقافية والرياضية
المادة (٤٠)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الوصول والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النفاذ الرقمي إلى الخدمات والمنتجات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات، بما فيها لغة الإشارة وطريقة برايل.
المادة (٤١)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعروض والأنشطة الثقافية كالمتاحف ودور السينما والمسارح والمكتبات، والأماكن السياحية ومزاراتها، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم الفنية والفكرية، وتلتزم الدولة بضمان تمتعهم بذلك بكل السبل المتاحة.
المادة (٤٢)
تعمل الجهة المعنية على توفير المواد الثقافية وسائر برامج الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأشكال ميسرة، وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل على تقديم ونشر المواد الإعلامية والبرامج التوعوية المجتمعية وفقا لمتطلبات مختلف أنواع الإعاقة.
المادة (٤٣)
تلتزم الجهة المعنية بتمكين وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في المعسكرات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير المعززة لقدراتهم الإبداعية، كما تلتزم بتوفير مدربين مؤهلين لهم.
الفصل السادس
الحقوق الاقتصادية
المادة (٤٤)
تعفى من الضرائب الجمركية المعينات التي تستوردها مراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة المعينات التي تستوردها الجهات العاملة في مجال الإعاقة ومراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعفى المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة وكذلك التي تستوردها الجهات العاملة في مجال الإعاقة من الضرائب الجمركية ورسوم تسجيلها وأي رسوم أخرى، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٤٥)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات بكل أنواعها التراخيص الآتية:
١ – تراخيص إقامة مبنى – أيا كان نوعه – يتم تخصيصه حصرا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقة.
٣ – الرسوم المتعلقة بفتح نشاط تجاري مملوك للأشخاص ذوي الإعاقة وبواقع مؤسسة أو شركة واحدة.
٤ – أي إعفاءات رسوم أخرى يحددها الوزير بعد موافقة الجهة المعنية ووزارة المالية.
المادة (٤٦)
تعفى من الرسوم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوقهم.
الفصل السابع
حق العمل
المادة (٤٧)
تلتزم الجهة المعنية برصد بيانات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيل الملتحقين منهم بالعمل، بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (٤٨)
تلتزم الجهات الحكومية بتعيين نسبة (٥ ٪) خمسة في المائة ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات من واقع بيانات الجهة المعنية، وذلك بنسبة من الوظائف المطلوب شغلها، على النحو الذي تبينه اللائحة. كما يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين نسبة (٥٪) خمسة في المائة ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات من واقع بيانات الجهة المعنية، وذلك بنسبة من المهن المطلوب شغلها، على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويصدر بزيادة النسبة المشار إليها قرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفين والعمال الآخرين دون تمييز، مع الالتزام بتوفير ترتيبات تيسيرية بما يكفل القيام بأعباء وظائفهم وأعمالهم.
المادة (٤٩)
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الانتفاع من خدمات التدريب على رأس العمل والتشغيل والتوظيف والورش المحمية والتأمين على الحياة من المخاطر والقروض، والانتفاع من الدعم الذي تقدمه صناديق التمويل الوطنية، ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المدرة للدخل وغيرها، مع مراعاة أن تتلاءم هذه الخدمات مع متطلبات إعاقتهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن.
المادة (٥٠)
يستحق الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الموظف أو العامل من غير ذوي الإعاقة ممن يرعى أو توكل إليه رعاية أحد الوالدين أو ولد أو زوج من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيضا لساعات العمل بواقع (٢) ساعتين يوميا مدفوعة الراتب أو الأجر.
ويجوز للوزير إضافة حالات أخرى لاستحقاق تخفيض ساعات العمل وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الثالث
تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة (٥١)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الحصول على برامج وخدمات التأهيل، وبرامج التدخل المبكر، وفقا لنتائج التقييم الشامل لحالتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وتعمل الجهة المعنية على توفير كافة خدمات التوجيه والتدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على (١٥) خمسة عشر عاما ميلاديا وفق قدراتهم الجسدية والعقلية، وفي أقرب مكان لوجودهم، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٥٢)
تتولى الجهة المعنية إنشاء مراكز التأهيل الحكومية لتقديم برامج وخدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٥٣)
لا يجوز إنشاء مراكز التأهيل الخاصة أو الأهلية، والمراكز الإرشادية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة قواعد وشروط منح هذا الترخيص، وعلى المراكز القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (٥٤)
تقوم الوزارة بتطبيق معايير الجودة على مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشادية التي تعنى بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٥٥)
يلتزم مركز التأهيل بمنح الشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله شهادة تأهيل مهني معتمدة، على أن تتضمن هذه الشهادة التخصصات أو المهن التي تؤهل ذا الإعاقة لممارستها، ويصدر بنموذج الشهادة قرار من الوزير.
المادة (٥٦)
تقيد شهادة التأهيل المهني الصادرة للشخص ذي الإعاقة في السجل، على أن يسلم الشخص ذو الإعاقة ما يفيد قيدها في هذا السجل، وتبين اللائحة إجراءات القيد فيه.
المادة (٥٧)
تلتزم الجهة المعنية بتهيئة مراكز التأهيل وتزويدها بالمستلزمات والأجهزة والأدوات اللازمة والاختصاصيين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
المادة (٥٨)
تقوم مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية بتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على التقييم الشامل المحدد لطبيعة إعاقتهم ودرجاتها وتقييم قدراتهم ومهاراتهم وفقا لاحتياجاتهم.
المادة (٥٩)
تتولى الوزارة الإشراف على جميع مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشادية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٦٠)
تلتزم الوزارة بتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين ببرامج الرعاية الصحية طويلة المدى، وبرامج الدمج التعليمي وفقا لما تبينه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية.
المادة (٦١)
تلتزم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أقرب مكان لمحل إقامتهم، على أن تكون مزودة بالكوادر المدربة والمؤهلة، ومن بينهم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم.
المادة (٦٢)
يحظر مزاولة مهنة اختصاصي أو فني أو مساعد فني أو مترجم لغة إشارة أو أي مهنة تقدم خدمة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشادية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة (٦٣)
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة” برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة – لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام أو من في حكمه – والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٦٤)
تختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بهم والنهوض بمستواهم، وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية وطرق الوقاية من الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – اقتراح التشريعات لمعالجة القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم وتحديد أدوارهم، وأدوار مؤسسات المجتمع تجاههم.
٢ – إبداء الرأي والتوصيات في شأن التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم إعدادها من الجهات المختصة.
٣ – اقتراح السياسات والخطط العامة لبرامج تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطويرها، ومتابعة تنفيذها.
٤ – وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أوجه استثمارها، أو الاستفادة منها.
٥ – التعرف على المعيقات التي قد تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، واقتراح حلول لها.
٦ – التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي من خلال القنوات الرسمية بما يحقق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٧ – وضع آليات التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بما يكفل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وغيرها من التشريعات السارية ذات العلاقة.
٨ – متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة، بمقتضى انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
٩ – مراجعة معايير الجودة الخاصة بالبرامج والخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.
١٠ – التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة، ونشر نتائجها للاستفادة منها في التخطيط والتوعية.
١١ – دعم انتشار ممارسة الرياضة والترفيه وغيرها من الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة.
١٢ – مراجعة الخطط اللازمة لتدريب العاملين في مجال تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
١٣ – تلقي الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا وأي مبالغ غير مشروطة بعد موافقة الوزير، على أن توضع في حساب خاص، ويصدر بتنظيم هذا الحساب، وبيان أوجه الإنفاق وقواعد الصرف منه والاعتمادات المالية قرار من الوزير، بعد موافقة اللجنة، وذلك دون الإخلال بالقانون المالي ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (٦٥)
تكون للجنة أمانة فنية، تحدد اختصاصاتها على النحو المبين في اللائحة.
الباب الخامس
العقوبات
المادة (٦٦)
تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو أي مسؤول آخر لحسابها أو باسمها، ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٦٧)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (٤) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٦٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (١٤، ١٥) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٦٩)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من خالف أحكام المادتين (٢٢، ٢٣) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٣٠) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧١)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ممثل الشخص الاعتباري في حال مخالفة حكم المادة (٤٨) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقع في شأنهم المخالفة.
المادة (٧٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧٣)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، كل من خالف أحكام المادة (٦٢) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولي الأمر أو أي شخص يخل عمدا بأي من التزاماته برعاية أو تأهيل الشخص ذي الإعاقة، وتكون العقوبة الغرامة فقط إذا وقعت الجريمة بإهمال أو تقصير.
وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي فعل أو امتناع أو قول غير معاقب عليه في قانون آخر ضد شخص ذي إعاقة يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو معنوي به. وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى إذا كان المجني عليه طفلا ذا إعاقة لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من العمر.
المادة (٧٦)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل جهة تخل عمدا بأي من التزاماتها بتعليم أو رعاية أو تأهيل أو تدريب الشخص ذي الإعاقة.
وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
المادة (٧٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون لم تقرر لها عقوبة خاصة.
وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى في حالة التكرار.
